سئل  أحمد    : إذا تزوج بولي وشهود غير عدول هل يفسد من النكاح شيء  ؟ فلم ير أنه يفسد من النكاح شيء . وأخذ  القاضي  وغيره منها عدم اعتبار العدالة في الولي ، وقيل : وكافرة مع كفر الزوجة ، وقبول شهادة بعضهم على بعض ،  وعنه    : تسن فيه ، كعقد غيره ، فتصح بدونها ، قال جماعة : ما لم يكتموه ، وإلا لم يصح ،  [ ص: 189 ] ذكر بعضهم ( ع ) وعلى الأول : لا يبطله التواصي بكتمانه ،  وعنه    : بلى ، اختاره أبو بكر    . 
				
						
						
