وقال القاضي بطل ( خ ) قياسا على قوله في الطهارة ، فدل أنها مثله لو ارتد فيها ، وظاهر كلام الأكثر يبطل كردته في صلاة وصوم وحج ، فحكمه فيه [ ص: 319 ] كمن وطئ فيه في ظاهر كلامهم ، وجزم صاحب المحرر ببطلانه لبطلان عمله ، وكالصوم ، ولأنه قد يعيد بما فعله الواطئ ، وينعقد إحرامه ابتداء ، بخلاف المرتد ، ويتوجه احتمال يبني كالأذان وأولى . إن : ارتد بعده