ولا يصح من مميز لبالغ في رواية اختارها جماعة ( و ) لأنه فرض كفاية ، وفعله نفل ، وعلله صاحب المغني والمحرر بأنه لا يقبل خبره ، كذا قالا ، وذكره جماعة في أصول الفقه . م
وقال شيخنا : يتخرج فيه روايتان كشهادته وولايته ، كذا قال وولايته يصح أذانه ، نصره وعنه وغيره ( و القاضي هـ ) ونقل ش إذا راهق ( م 7 ) . حنبل