فصل ، وقيل : بل قبل الوقت بيسير ، ونقل ويصح للفجر بعد نصف الليل لا بأس به قبل الفجر إذا كان بعد طلوع الفجر ، يعني الكاذب ، وقيل سنة ، صالح لا يصح ( و وعنه هـ ) كغيرها ( ع ) وعند أبي الفرج إلا للجمعة . وكالإقامة نص على التفرقة ، قال أحمد : لأنها [ الإقامة ] لا يجوز القاضي ، ويجوز تقديمها على الخطبتين ، قال ولأن الإقامة لافتتاح الصلاة ، ولهذا يستحب أن يحرم بالصلاة عقب الفراغ منها ، والأذان للغائبين ، ويكره قبل الفجر في رمضان في المنصوص ، وقيل ممن لا عادة له ، تقديم الأذان عليهما يكره مطلقا ، وعنه ما لم يعد . وعنه