. ومع يقدم الأفضل في ذلك ، ثم الأدين ، وقيل : يقدم هو ، ثم اختيار الجيران ، ثم القرعة ، التشاحن هي قبلهم ، نقله الجماعة . وعنه
وقاله : وعنه يقدم عليهما بمزية عمارة ، وقيل : أو سبقه بآذان ، وذكر القاضي في تقديم رضا الجيران أنهم أخص ، بدليل أنهم لو تشاحوا في العمارة كان أهل المسجد أحق ، وكذا ثمرته ، ولم يذكر غيره التقديم فيهما ، بل ظاهره التقديم هنا فقط ، ويتوجه احتمال بالتسوية ، فيكون في المسائل الثلاث الخلاف . القاضي