وذكر  القاضي  في التطوع في أوقات النهي يوم عرفة  إذا صادف يوم جمعة ، ومن عادته صيامه  نقل  الأثرم    : إن صامه  [ ص: 309 ] مفردا فهذا لا يتعمد صومه خاصة ، إنما كره أن يتعمد الجمعة ، وكذا نقل أبو طالب    : يصومه ، وكذا قال في رواية أبي الحارث    : ما أحب لرجل أن يتعمد الحلواء واللحم لمكان النيروز  ، لأنه من زي الأعاجم ، إلا أن يوافق ذلك وقتا كان يفعل هذا فيه ، قال  القاضي    : إنما جاز ذلك ; لأنه إنما منع من فضل النفقة يوم النيروز ، لئلا يؤدي إلى تعظيم ذلك اليوم ، وإذا وافق عادة فلم يوجد ذلك ، فلهذا جاز ومثله هنا منع من صوم يوم الجمعة منفردا  تشبها بيوم العيد ، فإذا صادف عادة فلم يوجد ذلك المعنى ، ولا يلزم على هذا يوما العيدين وأيام التشريق ، لأنها لا تقبل الصوم ، كزمن ليل وحيض ، ويوم الجمعة يقبل الصوم ، وهو الفرض ، ولأن الشرع ورد بأن الصوم إذا وافق عادة جاز وإن كان الوقت منهيا عنه ، بدليل الخبر { لا تقدموا رمضان   } قال ابن هانئ    : رأيت أبا عبد الله  أعطى ابنه درهما يوم النيروز وقال : اذهب به إلى المعلم . 
				
						
						
