وسئل في رواية أبي داود  عن المسلم يعلم ولد المجوسي واليهودي والنصراني  ، قال : لا يعجبني ، وأما موسم خاص ، كالرغائب  [ ص: 310 ] وليلة النصف ، فلعل ظاهر كلامهم لا يكره ، وكرهه شيخنا  ، وأنه بدعة ، ولعله ظاهر تعليل  أحمد  بزي الأعاجم ، قال : وقد كره طوائف من الأئمة والسلف   كأنس  والحسن   وأحمد  صوم أعيادهم  ( المجوس  واليهود  والنصارى    )   لأن فيه نوع تعظيم لها ، فكيف بتخصيصها بنظير ما يفعلونه ؟ بل نهى أئمة الدين عما ابتدعه الناس ، كما يفعلونه يوم عاشوراء أو في رجب وليلة نصف شعبان ، ونحو ذلك من الصلاة والاجتماع والأطعمة والزينة وغير ذلك ، فكيف بأعياد المشركين ؟ والناهي عن هذه المنكرات مطيع لله ورسوله ، والمجاهد في ذلك من المجاهدين في سبيل الله ، وذكر في موضع آخر أنه لا يجوز تخصيص ذلك بطعام غيره ، وسبق في اللباس التشبه أيضا . 
				
						
						
