ولا بأس ، نص عليه ، بالنحنحة قبيلهما ، وأذان واحد بمسجدين لجماعتين ، ولا يركع [ من في ] داخل المسجد التحية قبل فراغه لا بأس ، ولعل المراد غير أذان الجمعة ، لأن سماع الخطبة أهم ، واختاره صاحب النظم ، ولا يقوم القاعد حتى يقرب فراغه ، وعنه لأنه في الصحيحين واستسقاء وعيد " الصلاة جامعة " أو الصلاة بنصب الأول على الإغراء ، أو الثاني على الحال . وينادى لكسوف
وفي الرعاية برفعهما ونصبهما ، وقيل لا ينادى ، وقيل لا في عيد كجنازة وتراويح على الأصح فيهما ، قال ابن عباس " لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الإمام ، ولا بعدما يخرج ، ولا إقامة ، ولا نداء ولا شيء " متفق عليه ، ويكره النداء حي على الصلاة ، ذكره وجابر وغيره . ابن عقيل