ويكفي نبات ونحوه ، وقيل : لا حشيش وثم ثوب وفي لزوم طين وماء كدر  ، لعدم : وجهان ( م 1 ) لا بآرية وحصير ونحوهما مما يضر ، ولا حفيرة ،  [ ص: 328 ] واختار  ابن عقيل  يجب الطين لا الماء . ويكفي متصل : كيده ، ولحيته ، على الأصح ( و ) 
     	
		  [ ص: 323  -  327 ] 
				
						
						
