وأنه لو فأرش عيبه ، وقيل : قيمته ، [ وأنه ] إن بان الموصوف معيبا طالبها بسليم ، وإن بان مغصوبا أو حرا لم تطلق ، بان مستحق الدم فقتل : بلى ، وله قيمته ، جزم به في الروضة وغيرها فقال : لو وعنه ، صح ورجع بقيمته أو قيمة ما خرج ، وقيل : وكذا إن أعطيتني عبدا . خالعته على عبد فبان حرا أو مغصوبا أو بعضه
وفي الترغيب : وإن قال هذا المغصوب فوجهان ، ثم إن وقع فرجعي ، وقيل : بائن ، وعليها قيمته ، وإن علقه على خمر أو الخمر فأعطته فرجعي .