ما بين السرة والركبة نقله الجماعة ( و وعورة الرجل ) ش والركبة ، لخبر ضعيف ، وعندهما ، قيل وعنه : لا يمكنه عادة ستر الفخذ إلا بستر بعض الركبة ، وما لا يتوصل إلى أداء الصلاة إلا به يكون [ ص: 330 ] فرضا مثلها . ولهذا دخلت المرفق في الوضوء ، فألزم بالسرة ، للقاضي الفرجان ( و وعنه ) اختاره صاحب المحرر وغيره ، وهو أظهر ، قال وسمى الشارع الفخذ عورة لتأكد الاستحباب ، وتكلم بعضهم في الخبر ، وللمالكية كالأول ، وأن السرة عورة ، وأن لا يجب ستر جميعه ، والله أعلم . وكذا م ، خنثى مشكل كالسرة . وعنه