حتى ظفرها ، نص عليه ، إلا الوجه ، اختاره الأكثر ، والحرة البالغة كلها عورة والكفين ( و وعنه م ) وقال ش شيخنا والقدمين ( و هـ ) وفي الوجه رواية ، وذكر عكسها إجماعا ، قال بعضهم : ومراهقة وقال بعضهم ومميزة كأمة ، نقل القاضي أبو طالب في شعر وساق وساعد لا يجب ستره حتى تحيض .
وقال : هي بعد تسع ، أبو المعالي كبالغ ، ثم ذكر عن أصحابنا إلا في كشف الرأس ، وقبلهما وبعد السبع ، الفرجان ، وأن يجوز نظر ما سواه ، والصبي بعد عشر كالرجل ( و والأمة ) ش ما لا يظهر غالبا ( و وعنه هـ ) وكذا م ، أم ولد ، ومعتق بعضها ، ومدبرة ومكاتبة كحرة ( خ ) وقيل أم ولد كحرة ، وقيل المعتق بعضها ، وقيل هما . وعنه
[ ص: 328 ]