الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن علقه بقيام فقامت حائضا ففي الانتصار مباح .

                                                                                                          وفي الترغيب : بدعي ، وفي الرعاية : يحتمل وجهين .

                                                                                                          [ ص: 371 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 371 ] مسألة 3 ) [ قوله ] ، وإن علقه بقيام فقامت حائضا ففي الانتصار : مباح .

                                                                                                          وفي الترغيب : يدعي .

                                                                                                          وفي الرعاية يحتمل وجهين ، وذكر الشيخ إن علقه بقدومه فقدم في حيضها فبدعة ولا إثم فيه ، انتهى .

                                                                                                          وفي الرعاية الصغرى بأنه إذا وقع ما كان علقه وهي حائض أنه يحرم ويقع ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) يحتمل إن علم وقوع الطلاق وهي حائض حرم وإلا فلا ، ولعله مرادهم ، ويحتمل أيضا أن ينبني ذلك على علة الطلاق في الحيض ، فأكثر الأصحاب قالوا : العلة في منع الطلاق فيه تطويل العدة ، فعلى هذا يكون بدعيا ، اللهم إلا أن يقال : العلة تطويل العدة مع قصد المضارة ، فلا يكون بدعيا .

                                                                                                          وقال أبو الخطاب : العلة كونه في زمن رغبة عنها ، فعليه لا يكون بدعيا ، وهذان الاحتمالان قد فتح الله علينا بهما ، ولكل واحد منهما وجه ، فلله الحمد والمنة .




                                                                                                          الخدمات العلمية