وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11783استثنى من سألته طلاقها دين ، ويتوجه أنه كنسائي الأربع ولم يقبل في الحكم ، لأن السبب لا يجوز إخراجه ويحتمل قبوله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بجواز تخصيص العام . وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11783_11711قالت : طلق نساءك فقال : نسائي طوالق طلقت أيضا ، لأن اللفظ لا يقصر على سببه ، ولنا فيه خلاف في الأصول ، وإن استثناها قبل في الحكم ، لأن السبب يدل على نيته ، ويعتبر للاستثناء ونحو اتصال معتاد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وغيره ، وقطع به في المحرر ، واختاره في الترغيب ، ونيته قبل تكميل ما ألحقه به ، وقيل : وبعده ، قطع به في المبهج والمستوعب والمغني .
وفي الترغيب أنه ظاهر
[ ص: 414 ] كلام أصحابنا ، واختاره
شيخنا ( م 13 ) وقال : دل عليه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعليه متقدمو أصحابه ، وأنه لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء ، واحتج بالأخبار الواردة في الأيمان ، وقال : في القرآن جمل قد فصل بين أبعاضها بكلام آخر ، كقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=72وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا } إلى قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=73هدى الله } ، فصل بين أبعاض الكلام المحكي عن أهل الكتاب ، وله نظائر .
وسأله
أبو داود عمن
nindex.php?page=treesubj&link=11783_11710تزوج امرأة فقيل له : ألك امرأة سوى هذه ؟ فقال : كل امرأة لي طالق فسكت ، فقيل : إلا فلانة ، قال : إلا فلانة فإني لم أعنها . فأبى أن يفتي فيه .
nindex.php?page=treesubj&link=11783 [ ص: 414 ]
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11783اسْتَثْنَى مَنْ سَأَلَتْهُ طَلَاقَهَا دُيِّنَ ، وَيَتَوَجَّهُ أَنَّهُ كَنِسَائِي الْأَرْبَعِ وَلَمْ يُقْبَلْ فِي الْحُكْمِ ، لِأَنَّ السَّبَبَ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ وَيُحْتَمَلُ قَبُولُهُ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي بِجَوَازِ تَخْصِيصِ الْعَامِّ . وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11783_11711قَالَتْ : طَلِّقْ نِسَاءَك فَقَالَ : نِسَائِي طَوَالِقُ طَلُقَتْ أَيْضًا ، لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يُقْصَرُ عَلَى سَبَبِهِ ، وَلَنَا فِيهِ خِلَافٌ فِي الْأُصُولِ ، وَإِنْ اسْتَثْنَاهَا قُبِلَ فِي الْحُكْمِ ، لِأَنَّ السَّبَبَ يَدُلُّ عَلَى نِيَّتِهِ ، وَيُعْتَبَرُ لِلِاسْتِثْنَاءِ وَنَحْوَ اتِّصَالٍ مُعْتَادٍ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : وَغَيْرُهُ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَاخْتَارَهُ فِي التَّرْغِيبِ ، وَنِيَّتُهُ قَبْلَ تَكْمِيلِ مَا أَلْحَقَهُ بِهِ ، وَقِيلَ : وَبَعْدَهُ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُبْهِجِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْمُغْنِي .
وَفِي التَّرْغِيبِ أَنَّهُ ظَاهِرُ
[ ص: 414 ] كَلَامِ أَصْحَابِنَا ، وَاخْتَارَهُ
شَيْخُنَا ( م 13 ) وَقَالَ : دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، وَعَلَيْهِ مُتَقَدِّمُو أَصْحَابِهِ ، وَأَنَّهُ لَا يَضُرُّ فَصْلٌ يَسِيرٌ بِالنِّيَّةِ وَبِالِاسْتِثْنَاءِ ، وَاحْتَجَّ بِالْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي الْأَيْمَانِ ، وَقَالَ : فِي الْقُرْآنِ جُمَلٌ قَدْ فُصِلَ بَيْنَ أَبْعَاضِهَا بِكَلَامٍ آخَرَ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=72وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا } إلَى قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=73هُدَى اللَّهِ } ، فُصِلَ بَيْنَ أَبْعَاضِ الْكَلَامِ الْمَحْكِيِّ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلَهُ نَظَائِرُ .
وَسَأَلَهُ
أَبُو دَاوُد عَمَّنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11783_11710تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقِيلَ لَهُ : أَلَك امْرَأَةٌ سِوَى هَذِهِ ؟ فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ فَسَكَتَ ، فَقِيلَ : إلَّا فُلَانَةَ ، قَالَ : إلَّا فُلَانَةَ فَإِنِّي لَمْ أَعْنِهَا . فَأَبَى أَنْ يُفْتِيَ فِيهِ .
nindex.php?page=treesubj&link=11783 [ ص: 414 ]