الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          والطلاق الواقع بوجود الصفة لم يوقعه ، وإنما هو وقع ، وإن علقه بقيام ثم بطلاقه لها فقامت فواحدة ، وإن قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ووجد رجعيا وقع ثلاث ، ولو كان بدله كلما طلقتك فثنتان ، وقبل الدخول لا تقع المعلقة ، وإن قال كلما طلقت ضرتك فأنت طالق ثم قال مثله للضرة ثم طلق الأولة طلقت الضرة طلقة بالصفة والأولة ثنتين بالمباشرة ، ووقوعه بالضرة تطليق لأنه أحدث فيها طلاقا بتعليقه طلاقها ثانيا ، وإن طلق الثانية فقط طلقتا طلقة طلقة ، ومثل المسألة : إن أو كلما طلقت حفصة فعمرة طالق ثم إن أو كلما طلقت عمرة فحفصة طالق فحفصة كالضرة ، وعكسها قوله لعمرة إن طلقتك فحفصة طالق ثم لحفصة إن طلقتك فعمرة طالق ، فحفصة هنا كعمرة هناك .

                                                                                                          وقال ابن عقيل في المسألة الأولى : أرى متى طلقت [ ص: 439 ] عمرة طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة أن يقع على حفصة أخرى بالصفة في حق عمرة فيقع الثلاث عليهما . وإن قول أصحابنا في : كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ووجد رجعيا يقع ثلاث ، يعطي استيفاء الثلاث في حق عمرة ، لأنها طلقت طلقة بالمباشرة وطلقة بالصفة والثالثة بوقوع الثانية ، وهذا بعينه موجود في طلاق عمرة المعلق بطلاق حفصة ، وإن علق ثلاثا بتطليق يملك فيه الرجعة ثم طلق واحدة طلقت في الأصح ثلاثا .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية