وإن طلقت زوجته . فإن نوى الأجنبية دين ويقبل حكما بقرينة ، قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند : إحداكما أو هند طالق : مطلقا ، ونقل وعنه أبو داود فيمن له امرأتان اسمهما واحد ماتت إحداهما فقال فلانة طالق ينوي الميتة ؟ فقال : الميتة تطلق ؟ كأن أراد لا يصدق حكما . أحمد
وفي الانتصار في قوله لها ولرجل : إحداكما طالق ، هل يقع بلا نية ؟ .