[ ص: 133 ] ويجب الختان ( هـ ) وعنه على غير امرأة ، يستحب ، قال وعنه شيخنا : يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة . ويعتبر ، ذكره جماعة ( و أخذ جلدة الحشفة ) ونقل ش أو أكثرها ، وجزم به صاحب المحرر ، ويؤخذ في الميموني جلدة فوق محل الإيلاج تشبه عرف الديك ، ويستحب أن لا تؤخذ كلها نص عليه للخبر . ختان الأنثى
وإن خاف على نفسه فقال ، لا بأس أن لا يختن ، كذا قال أحمد وغيره ، مع أن الأصحاب اعتبروه بفرض طهارة وصلاة وصوم من طريق الأولى . أحمد
وفي الفصول يجب إذا لم يخف عليه التلف ، فإن خيف فنقل يختن فظاهره يجب ، لأنه قل من يتلف منه ، قال حنبل أبو بكر : والعمل على ما نقله الجماعة ، وأنه متى خشي عليه لم يختن ومنعه صاحب المحرر ( و ) وإن أمر به ولي الأمر في حر أو برد فتلف ففي ضمانه وجهان ( م 1 ) وإن أمر [ ص: 134 ] به وزعم الأطباء أنه يتلف أو ظن تلفه ضمن ، لأنه ليس له . ش
وفي الفصول إن فعل به في شدة حر أو برد أو في مرض يخاف من مثله الموت من الختان فحكمه كالحد في ذلك يضمن ، وهو من خطإ الإمام فيه الروايتان . وفعله زمن الصغر أفضل ( هـ ) وقيل التأخير وزاد بعضهم على الأول إلى التمييز ، قال شيخنا : هذا المشهور .
وفي التلخيص قبل مجاوزة عشر وفي الرعاية بين سبع وعشر وعن لم أسمع في ذلك شيئا . أحمد
ويكره يوم السابع للتشبيه باليهود ( ) وعنه قال ش العمل عليه وكذا من الولادة إليه ( الخلال ) ولم يذكر كراهته الأكثر . ولا تقطع أصبع زائدة ، نقله ش عبد الله .
[ ص: 128 - 133 ]