ويكره ثقب أذن صبي  لا جارية نص عليه ، وقيل يحرم ، واختاره ابن الجوزي  ، وقيل على الذكر . 
وفي الفصول يفسق به في الذكر ، وفي النساء يحتمل المنع ولم يذكره غيره . ويحرم نمص . ووشر ، ووشم في الأصح ( و ) وكذا وصل شعر بشعر    ( و هـ     ) وقيل يجوز بإذن زوج ( و  ش    ) وفي تحريمه بشعر بهيمة وتحريم نظر لشعر أجنبية وزاد في التلخيص ولو كان بائنا وجهان ( م 2 - 3 ) ومتى حرم وقيل أو كان  [ ص: 135 ] نجسا ففي صحة الصلاة وجهان ( م 4 )  وعنه  وبغير شعر بلا حاجة ( و  م    ) إن أشبهه كصوف وأباح ابن الجوزي  النمص وحده ، وحمل النهي على التدليس ، أو أنه كان شعار الفاجرات . 
وفي الغنية يجوز بطلب زوج .  [ ص: 136 ] ولها حلقه وحفه ، نص عليهما وتحسينه بتحمير ونحوه ، وكره  ابن عقيل  حفه كالرجل ، كرهه  أحمد  له ، والنتف ولو بمنقاش لها . 
ويكره له التحذيف وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة  ، لا لها ، لأن  عليا  كرهه رواه  الخلال    . ويكره له النقش والتطريف ذكره الأصحاب ، ورواه الترمذي  عن  عمر  وبمعناه عن عائشة  ،  وأنس  وغيرهما ، قال في الإفصاح : كره العلماء أن تسود شيبا بل تخضب بأحمر ، وكرهوا النقش فقال  أحمد  لتغمس يدها غمسا ، ويتوجه وجه إباحة تحمير ونقش وتطريف بإذن زوج فقط . 
     	
		  [ ص: 134 ] 
				
						
						
