وإن نجزه لأجنبية فنصه يصح ولم يطأ إن تزوج حتى يكفر ، وقيل : لا يصح ، قال في الانتصار : هو قياس المذهب ، كطلاق . وذكره ، شيخنا  رواية ( م 9 ) والفرق أنه يمين ، والطلاق حل عقد ، ولم يوجد ، وكذا إن علقه بتزوجها ( م 10 ) . احتج  أحمد   [ ص: 491 ] بأنه قول  عمر    . فإن نوى إذن ففي الحكم وجهان ( م 11 ) وكذا قوله لها أنت علي حرام ونوى [ به ] أبدا . 
وفي الترغيب وجه : أو أطلق ( م 12 ) . 
     	
		 [ ص: 490 ] 
				
						
						
