ويعطي ما يجزئ فطرة من البر مد ومن غيره مدان  لا أقل مطلقا ولا مد مد (  م    ) وذكره في الإيضاح ، وذكره صاحب المحرر رواية ، ونقله  الأثرم  ،  وعنه    : ورطلا خبز بر عراقية أو ما علم مدا أو ضعفه من شعير ، ويستحب أدمه ، نص عليه ،  وعنه    : أنه ذكر قول  ابن عباس    :  [ ص: 506 ] بأدمه . وذكره شيخنا  رواية لكل مسكين ، اختاره الأكثر كالوصية لهم ،  وعنه    : وقوت بلده ، اختاره  أبو الخطاب  والشيخ  وغيرهما ،  وعنه    : والقيمة ، وغداؤهم وعشاؤهم بالواجب ، ولم يقل شيخنا    : " بالواجب " وهو ظاهر نقل أبي داود  وغيره ، فإنه قال : أشبعهم ، قال : ما أطعمهم ؟ قال : خبز ولحم إن قدرت أو من أوسط طعامكم ( و هـ    م    ) . فلو نذر إطعامهم ؟ فقيل : مثله ، وقيل : يجزئ [ أي طعام الغداء أو العشاء ] قال في الانتصار : لأن تقديره وجنسه إليه ، فكذا صفة إخراجه ( م 24 ) فعلى المذهب : لو قدم ، إليهم ستين مدا وقال هذا بينكم فقبلوه ( 3 ) فإن قال : بالسوية أجزأ وإلا فوجهان ( م 25 ) وعند  القاضي    : إن علم أنه أخذ  [ ص: 507 ] كل واحد حقه أجزأ ، واعتبر في الواضح غالب قوت البلد . وأوجب شيخنا  وسطه قدرا ونوعا مطلقا بلا تقدير ولا تمليك ، وأنه قياس المذهب ، كزوجة ، وأن الأدم يجب إن كان يطعمه أهله ، ونقل ابن هانئ    : التمر والدقيق أحب إلي مما سواهما . وفي الترغيب : التمر أعجب إلى  أحمد    . 
     	
		 [ ص: 506 ] 
				
						
						
