وإن لزمته كفارات أسبابها من أجناس كظهار ويمين وقتل  لم يشترط تعيين سببها ، قال ابن شهاب    : بناء على أن الكفارات كلها من جنس ، قال : ولأن آحادها لا تفتقر إلى تعيين النية ، بخلاف الصلوات وغيرها ، وككفارات من جنس ، في الأصح . واشترطه  القاضي  ، كتيممه لأجناس ، وكوجه في دم نسك ودم محظور ، وكعتق نذر وعتق كفارة ، في الأصح ، قاله في الترغيب . فعلى هذا يكفر عن واحدة نسي سببها بعدد الأسباب ، واختار في الانتصار إن اتحد السبب فنوع وإلا فجنس . 
				
						
						
