ويكره لا جارية نص عليه ، وقيل يحرم ، واختاره ثقب أذن صبي ابن الجوزي ، وقيل على الذكر .
وفي الفصول يفسق به في الذكر ، وفي النساء يحتمل المنع ولم يذكره غيره . ويحرم نمص . ووشر ، ووشم في الأصح ( و ) وكذا ( و وصل شعر بشعر هـ ) وقيل يجوز بإذن زوج ( و ) وفي تحريمه بشعر بهيمة وتحريم نظر لشعر أجنبية وزاد في التلخيص ولو كان بائنا وجهان ( م 2 - 3 ) ومتى حرم وقيل أو كان [ ص: 135 ] نجسا ففي صحة الصلاة وجهان ( م 4 ) ش وبغير شعر بلا حاجة ( و وعنه ) إن أشبهه كصوف وأباح م ابن الجوزي النمص وحده ، وحمل النهي على التدليس ، أو أنه كان شعار الفاجرات .
وفي الغنية يجوز بطلب زوج . [ ص: 136 ] ولها حلقه وحفه ، نص عليهما وتحسينه بتحمير ونحوه ، وكره حفه كالرجل ، كرهه ابن عقيل له ، والنتف ولو بمنقاش لها . أحمد
ويكره له التحذيف وهو ، لا لها ، لأن إرسال الشعر الذي بين العذار والنزعة كرهه رواه عليا . ويكره له النقش والتطريف ذكره الأصحاب ، ورواه الخلال الترمذي عن وبمعناه عن عمر عائشة ، وغيرهما ، قال في الإفصاح : كره العلماء أن تسود شيبا بل تخضب بأحمر ، وكرهوا النقش فقال وأنس لتغمس يدها غمسا ، ويتوجه وجه إباحة تحمير ونقش وتطريف بإذن زوج فقط . أحمد
[ ص: 134 ]