فصل ولا تحمل عاقلة عمدا ولا اعترافا لم تصدقه به ولا صلحا  ، وفسره  القاضي  وغيره بصلحه عن دم العمد . 
وقال  الشيخ  وغيره : يغني عنه ذكر العمد ، بل معناه صالح عنه صلح إنكار ، وجزم به في الروضة ، ولا قيمة دابة أو عبد ، أو قيمة طرفه ، ولا جناية ولا دون ثلث الدية ، نص على ذلك ، وتحمل الغرة تبعا لدية الأم  ، إلا إن تأخر موت الأم ، نص عليه . 
وقال أيضا : هذا من قبل أنها نفس واحدة ، وقال : الجناية عليهما واحدة ، فقيل له : النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل في كل منهما دية فقد فصل بينهما . 
فلم يجب بشيء . 
وفي عيون المسائل خبر المرأة التي قتلت المرأة وجنينها . 
قال : فوجه الدليل أنه قضى بدية الجنين على الجناية حيث لم تبلغ الثلث ، ونقل ابن منصور    : إذا شربت دواء عمدا فأسقطت جنينا  فالدية على العاقلة ، فيتوجه منه احتمال : تحمل القليل . 
 [ ص: 42 ] وعمد مميز  كمجنون ،  وعنه    : في ماله ، قال  ابن عقيل  والحلواني    : مغلظة . 
وفي الواضح رواية : في ماله بعد عشر ، ونقل أبو طالب    : ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأول إلى قدر ثلث الدية ، فإذا جاوز ثلث الدية فعلى العاقلة ، فهذا رواية لا تحمل الثلث وتحمل شبه عمد مؤجلا في ثلاث سنين ، نص عليه كخطإ ،  وعنه    : مؤجلا كذلك في مال جان وقيل : حالا ، قدمه في التبصرة والرعاية كغيره ، وذكر أبو الفرج    : تحمله حالا . 
وفي التبصرة : لا تحمل عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث ، وجميع ذلك في مال جان في ثلاث سنين . 
وقال  الخرقي    : تحمله العاقلة . 
     	
		  [ ص: 42 ] 
				
						
						
