وذكر ابن البنا : [ ص: 63 ] من قتل حدا وللمسحور من ماله ديته ، فيقدم حق الله ، ومن فعل ذلك قتل بسحر الحرم ثم لجأ إليه أو لجأ حربي أو مرتد لم يجز أخذه به فيه ، كحيوان صائل مأكول ، ذكره خارج ، لكن لا يبايع ولا يشارى . الشيخ
وفي المستوعب والرعاية : ولا يكلم ، ونقله أبو طالب ، زاد في الروضة : ولا يؤاكل ولا يشارب ليخرج فيقام عليه ، ونقل : يؤخذ بدون القتل . حنبل
وفي الرعاية أن المرتد فيه كذلك ، وظاهر كلامهم : لا ، ومن فعله فيه أخذ به فيه ، وذكر جماعة فيمن لجأ إلى داره كذلك .