[ ص: 66 ] ونقل صالح وابن منصور إن ما أعلمه إلا أن تقام عليه الحدود إذا خرج ، ونقل زنى الأسير . أو قتل مسلما أبو طالب : لا يقاتل إذا قتل في غير الإسلام لم يجب عليه هناك حكم ، كذا كان يقول ، ولا اختلاف بين الناس إذا عطاء أنه يقام عليه إذا خرج . أتى حدا ثم دخل دار الحرب أو أسر
ونقل ابن منصور : إذا : لا يعجبني أن يقام عليه ما أصاب هناك . دخل دار الحرب فقتل أو زنى أو سرق