ثلاثة دراهم خالصة ومغشوشة ، قاله ونصابها شيخنا ، أو ربع دينار أو ما قيمته ، كأحدهما ، : كالدراهم ، اختاره الأكثر وعنه الخرقي وأصحابه . والقاضي
وفي المبهج أنه الصحيح في المذهب ، ثلاثة دراهم أو قيمتها ، وفي تكميله بضم النقدين وجهان ( م 8 ) ويكفي تبر في المنصوص . وعنه
[ ص: 126 ]