الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ونصابها ثلاثة دراهم خالصة ومغشوشة ، قاله شيخنا ، أو ربع دينار أو ما قيمته ، كأحدهما ، وعنه : كالدراهم ، اختاره الأكثر الخرقي والقاضي وأصحابه .

                                                                                                          وفي المبهج أنه الصحيح في المذهب ، وعنه ثلاثة دراهم أو قيمتها ، وفي تكميله بضم النقدين وجهان ( م 8 ) ويكفي تبر في المنصوص .

                                                                                                          [ ص: 126 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 126 ] مسألة 8 ) قوله " وفي تكميله بضم من النقدين وجهان " انتهى . وأطلقهما في المحرر والنظم والحاوي الصغير وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) يكمل النصاب بضم أحد النقدين إلى الآخر إن جعلا أصلين ، قدمه في الرعايتين ، وصححه في تصحيح المحرر .

                                                                                                          ( قلت ) وهو الصواب .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يضم قال شارح المحرر : أصل الخلاف الخلاف في الضم في الزكاة ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) الذي يظهر أنه يقطع هنا بالضم وإن لم نقل به في الزكاة ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية