وله أن يستخلف على الأصح ( و هـ ) ولفعل م عمر . والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف لأنه لم يحرم أو للجواز ، واحتج وعلي وغيره بأنه لا خلاف أن حكم صلاة الجماعة لا يتغير بتغير المأموم بأن يحدث ويجيء مأموم آخر ، فكذا هنا والمنصوص ولو مسبوقا ، وأنه يستحلف المسبوق من يسلم بهم ، قال بعضهم أو يستخلفون هم ، وقيل لا يجوز سلامهم قبله ، وكذا في المنصوص القاضي ( يستخلف من لم يدخل معهم هـ ) فيقرأ الحمد ، لا من ذكر الحدث ( م ) ومن استخلف فيما لا يعتد له به اعتد به المأموم ، ذكره بعضهم ، وذكر غيره : ولو م لغت تلك الركعة . استخلف مسبوقا في الركوع
وقال ابن حامد : إن استخلفه فيه أو بعده قرأ لنفسه وانتظر المأموم ثم ركع ولحق المأموم ، ولو وقال سمع الله لمن حمده ، أو ساجدا فرفع وقال الله أكبر لم تبطل صلاته إن قلنا يبني ، وظاهر كلامهم تبطل ، ولو لم يرد أداء ركن ( أدى إمام جزءا من صلاته بعد حدثه بأن أحدث [ ص: 403 ] راكعا فرفع هـ ر ) وإن لم يستخلف وصلوا وحدانا صح ( ) واحتج م بأن أحمد لما طعن صلى الناس وحدانا ، وإن معاوية صح على الأصح ( استخلفوا لأنفسهم هـ ) إن خرج من المسجد ، لأن خلو مكان الإمام عن الإمام يفسد صلاة المقتدي ، ولهذا مذهبه لو كان المأموم واحدا لصار إمام نفسه بلا نية ، ولا استخلاف ، لئلا تبطل صلاته ، وإذا توضأ الإمام دخل معه في صلاته لتحول الإمامة إليه ، إلا أن يكون المأموم الواحد صبيا أو امرأة فالأصح في مذهبه تفسد صلاته فقط ، لبقائه بلا إمام ، ويبني الخليفة على فعل الأول ، يصلي لنفسه إن شاء ، ولو قام موضع جلوسهم فظاهر الانتصار وغيره يستخلف أميا في تشهد أخير ، وكذا وعنه ، أو قصر ونحوه ، وظاهره وجنون وإغماء واحتلام ، ووافقنا ( الاستخلاف لمرض ، أو خوف ، أو حصر عن القراءة الواجبة هـ ) على الحصر ، وخالف صاحباه ، وصرح به وغيره في إغماء ، وموت ، ومتيمم رأى ماء . القاضي
وفي الترغيب وغيره أو بلا عذر ويقال : حصر يحصر حصرا ، مثل تعب يتعب تعبا ، وهو العي ، والحصر بفتحتين أيضا ضيق الصدر ، وحصر أيضا بمعنى بخل ، وكل من امتنع من شيء لم يقدر عليه فقد حصر عنه ، ولهذا قيل حصر في القراءة وحصر عن أهله ويأتي الاستخلاف في جمعة .