ويحرم بلا إذن والد مسلم  ، قال  أحمد  فيمن له أم : انظر سرورها ، فإن أذنت من غير أن يكون في قلبها وإلا فلا تغز . وفي الحرية وجهان ( م 1 )  [ ص: 199 ] لا جد وجدة ذكره الأصحاب ولا تحضرني الآن عن  أحمد  ويتوجه تخريج واحتمال في الجد أبي الأب ، وقد قال  ابن حزم    : اتفقوا أن بر الوالدين فرض  واتفقوا أن بر الجد فرض . 
وإن تعين وفي الروضة : أو كان فرض كفاية فلا إذن . ولا غريم لا وفاء له . 
وفي الرعاية وجه : لا يستأذن مع تأجيله ، قال  أحمد    : يجب عليه أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه ، قيل له : فكل العلم يقيم به دينه ، قال : الفرض الذي يجب عليه في نفسه صلاته وصيامه ونحو ذلك ، وهذا خاصة يطلبه بلا إذن ، نص عليه . 
ونقل ابن هانئ  فيمن لا يأذن له أبواه : يطلب منه بقدر ما ينفعه ، العلم لا يعدله شيء . وفي الرعاية : من لزمه التعلم ، وقيل : أو كان فرض كفاية ، وقيل : أو نفلا ولا يحصل ببلده فله السفر لطلبه بلا إذن أبويه . 
     	
		  [ ص: 198 ] 
				
						
						
