وفي وجهان ( م 3 و 4 ) . [ ص: 299 ] وما عدا ذلك بلا كراهة ، كزرافة ، في المنصوص . غداف وسنجاب التوقف ، وضبع ، وفيه رواية قاله وعنه ابن البناء وفي الروضة : إن عرف منه أكل ميتة فكجلالة . وضب وخيل ، رواية بالوقف ، وفي برذون ولو تأنس ، ونعامة وبهيمة أنعام ودجاج ووحشي بقر وحمر وظباء ، نقل وطاووس وغراب زرع وزاغ وبقية وحش وطير مهنا : يؤكل الأيل : قيل : إنه يأكل الحيات ، فعجب وذكر الغربان خمسة : الغداف وغراب البين يحرمان ، والزاغ مباح ، وكذا الأسود والأبقع إذا لم يأكلا الجيف ، وأن هذا معنى قول الخلال ، قال أبي عبد الله شيخنا فإذا أباح الأبقع لم يكن للأمر بقتله أثر في التحريم ، وقد سماه فاسقا أيضا ، وإن حربا وأبا الحارث رويا : لا ينهى عن الطير إلا ذي المخلب ما أكل الجيف ، ولهذا علل في الحدأة بأكلها الجيف ، فلا يكون لقتله فويسقا أثر ، كمذهب ، لأنه قد يؤمر بقتل الشيء لصياله وإن لم يكن محرما ، ولو كان قتله موجبا تحريمه لنهي عنه ، وإن كان الصول عارضا ، كجلالة عرض لها الحل ، وفي زاد المسافر : لا بأس بالأسود والزاغ ، ولا يؤكل الأبقع ، أمر عليه السلام بقتله ، ولا غراب البين والغداف ، لأنهما يأكلان الجيف . . مالك