محرم ، نص عليه ، وعند وما سقي أو سمد بنجس من زرع وثمر نجس : طاهر مباح جزم به في التبصرة ، كسقيه بطاهر يستهلك عين النجاسة ، ونقل ابن عقيل جعفر أنه كره العذرة ، ورخص في السرجين ، واستحب [ ص: 302 ] منه ما أكل لحمه وكره أحمد لضرره ، ونقل أكل الطين جعفر : كأنه لم يكرهه ، وذكر بعضهم أن أكله عيب ; لأنه لا يطلبه إلا من به مرض .