وتكره مداومة اللحم  ، ومن اضطر إلى غير سم ونحوه فخاف تلفا  ، نقل  حنبل    :  [ ص: 303 ] إذا علم أن النفس تكاد تتلف ، وقيل أو ضررا . 
وفي المنتخب أو مرضا أو انقطاعا عن الرفقة ، ومراده ينقطع فيهلك ، كما ذكره في الرعاية ، وذكر أبو يعلى الصغير    : أو زيادة مرض ، وأوجب الكسب على خائف محرما . 
وفي الترغيب : إن خاف مرضه فوجهان ،  وعنه    : إن خاف في سفر ، اختاره  الخلال  ، أكل وجوبا ، نص عليه ، وذكره شيخنا  وفاقا ، وقيل : ندبا ، سد رمقه ، اختاره الأكثر ،  وعنه    : وله الشبع ، اختاره أبو بكر  ، وقيل : بدوام خوفه ، ويبنى عليهما تزوده ، قاله في الترغيب ، وجوزه جماعة . 
ونقل ابن منصور  والفضل    : يتزود إن خاف الحاجة ، واختاره أبو بكر  ، قال كما يتيمم ويترك الماء إذا خاف ، كذا هنا ، وجزم به في المستوعب ، ويجب تقديم السؤال نقله عنه أبو الحارث    . قيل له في رواية  الأثرم    : أيهما أفضل ؟ قال : يأكل الميتة وهو مع الناس ؟ هذا أشنع . 
وقال له يعقوب    : أيهما أحب إليك ؟ قال : الصدقة ، ويأثم بتركه ، قال  أحمد  لسائل : قم قائما ليكون لك عذر عند الله ، قال  القاضي    : يأثم إذا لم يسأل ، وجزم به أيضا في الخلاف في الفقير والمسكين أيهما أشد حاجة ، وأخذه شيخنا  من الضيافة من طريق الأولى . 
وروى  أحمد    : حدثنا  محمد بن جعفر   حدثنا  شعبة  عن  أبي بشر  سمعت عباد بن شرحبيل  وكان منا من بني نمير  قال : { أصابتنا سنة فأتيت المدينة  فدخلت حائطا  [ ص: 304 ] من حيطانها ، فأخذت سنبلا ففركته فأكلت منه وحملت في ثوبي ، فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي ، فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذا كان ساغبا أو جائعا فرد علي الثوب وأمر لي بنصف وسق   } . حديث صحيح ورواه أبو داود  وفيه : وأمره فرد علي ثوبي ، ونقل  الأثرم    : إن اضطر إلى المسألة فهي مباحة ، قيل : فإن توقف ؟ قال : ما أظن أحدا يموت من الجوع ، الله يأتيه برزقه . ثم ذكر خبر  أبي سعيد    { من استعفف أعفه الله   } وخبر  أبي ذر    { أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعفف   } ، ثم قال  أبو عبد الله    : يتعفف خير له ، وذكر شيخنا  أنه لا يجب ولا يأثم ، وأنه ظاهر المذهب . وإن وجد مع ميتة طعاما جهل مالكه أو صيدا وهو محرم  قدم الميتة . 
وفي الفنون : قال حنبلي : الذي يقتضيه مذهبنا خلاف هذا ، وقيل : إن لم تقبلها نفسه حلا . 
وفي الكافي : هي أولى إن طابت نفسه وإلا أكل الطعام لأنه مضطر . 
وفي مختصر  ابن رزين  يقدمه ولو بقتاله ، ثم صيدا ، ثم ميتة ، فلو علمه وبذله له ففي بقاء حاله كبذل حرة بضعها لمن لم يجد طولا منع وتسليم ، وإن بذله بثمن مثله لزمه ذلك . 
وقال  ابن عقيل    : لا يلزم معسرا على احتمال ، وإن وجدهما محرم بلا ميتة قدم الطعام ، وقيل : يخير ، ويقدم مختلفا فيه . 
				
						
						
