[ ص: 305 ] ويحرم أكل عضوه ( مطلقا ) خلافا للفنون عن حنبلي ، فإن لم يجد إلا طعام غيره فربه المضطر ، وفي الخائف وجهان أحق ( م 6 ) وهل له إيثاره ؟ كلامهم على أنه لا يجوز ، وذكر صاحب الهدي في غزوة الطائف  أنه يجوز ، وأنه غاية الجود لقوله تعالى { ولو كان بهم خصاصة    } ولفعل جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في فتوح الشام  ، وعد ذلك في مناقبهم ، وإلا لزمه بذل ما له أكله من الميتة بقيمته ، نص عليه ، ولو في ذمة معسر ، وفيه احتمال  لابن عقيل  ، وفي زيادة لا تجحف وجهان ( م 7 ) وفي  [ ص: 306 ] عيون المسائل والانتصار قرضا بعوضه ، وقيل : مجانا واختاره شيخنا  ، كالمنفعة في الأشهر . { ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر   } ، رواه  أحمد  من حديث  علي  رضي الله عنه ، فإن أبى أخذه بالأسهل ، ثم قهرا وقاتله عليه . فإن قتل المضطر ضمنه رب الطعام وعكسه بعكسه . وفي الترغيب في قتاله وجهان . ونقل عبد الله  أن أباه كرهه ، وحرمه في الإرشاد وإن بذله له بفوق ما يلزمه أخذه وأعطاه قيمته ، وقيل : يقاتله ، فإن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كزان محصن  قتله وأكله ، وكذا معصوما ميتا والأكثر : يحرم . 
وفي الترغيب ، وكذا آدميا مباح الدم ، قال في الفصول في الجنائز : يقدم حي اضطر إلى سترة لبرد أو مطر على تكفين ميت ، فإن كانت السترة للميت احتمل أن يقدم الحي أيضا ، ولم يذكر غيره . 
ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه  ، نص عليه ، ولم يذكره في الموجز ، ولا ناظر ، ولم يذكره في الوسيلة ، فله الأكل ،  وعنه    : من متساقط .  وعنه    : منهما لحاجة مجانا ،  وعنه    : لضرورة ، ذكره جماعة كمجموع مخبى .  وعنه    : ويضمنه ، اختارهما في المبهج وجوزه في الترغيب لمستأذن ثلاثا للخبر ، فعلى المذهب في زرع قائم وشرب لبن ماشية روايتان ( م 8 ) ولا يحمل بحال ، ولا يرمي شجرا ، نص عليهما . 
     	
		 [ ص: 305 ] 
				
						
						
