[ ص: 309 ] باب الذكاة
. لا يحل حيوان إلا بذكاة
وقال في البحري أو عقر لأنه ممتنع كحيوان البر إلا الجراد والسمك وما لا يعيش إلا في الماء . وعنه : وميتة كل بحري ، ابن عقيل : ميتة سمك فقط ، فيحرم جراد مات بلا سبب . وعنه : وسمك طاف ، ونصوصه : لا بأس به ما لم يتقذره . وعنه
وفي عيون المسائل بعد أن ذكر عن وغيره حله قال : وما يروى خلاف ذلك فمحمول على التنزيه . ولعل مراده عند قائله . الصديق
وقال : ما لا نفس له سائلة يجري مجرى ديدان الخل والباقلا فيحل بموته ، قال : ويحتمل أنه كالذباب ، وفيه روايتان ( م 1 ) فإن حرم لم ينجس ، وعنه : بلى ، وعنه : مع دم وكره الإمام ابن عقيل شي سمك حي لا جراد . أحمد
وقال [ ص: 310 ] فيهما : يكره على الأصح ، ونقل ابن عقيل عبد الله في الجراد : لا بأس به ، ما أعلم له ولا للسمك ذكاة . ويحرم بلعه حيا ، ذكره إجماعا . ابن حزم
وفي المغني : يكره . وللذكاة قال في الروضة والعمدة وهو معنى كلام غيرهما .
[ ص: 309 ]