الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وقيل كذلك : وما أصابه سبب الموت من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع فذكاه وحياته يمكن زيادتها ، وقال شيخنا : وقيل : تزيد على حركة المذبوح حل ، قيل : بشرط تحركه بيد [ ص: 315 ] أو طرف عين ونحوه ، وقيل : أو لا ( م 6 ) ونقل الأثرم وجماعة : ما علم موته بالسبب ، وعنه : لدون أكثر يوم ، لم يحل ، وعنه : حل مذكى قبل موته ، ذكره أبو الحسين ، واختاره شيخنا .

                                                                                                          وفي كتاب الآدمي البغدادي تشترط حياة يذهبها الذبح اختاره أبو محمد الجوزي ، وعنه : إن تحول ، ذكره في المبهج ، ونقله عبد الله والمروذي وأبو طالب وفي الترغيب : لو ذبح وشك في الحياة المستقرة ووجد ما يقارب الحركة المعهودة في التذكية المعتادة حل ، في المنصوص ، قال : وأصحابنا قالوا : الحياة المستقرة ما جاز بقاؤها أكثر اليوم ، وقالوا : إذا لم يبق فيه إلا حركة المذبوح لم يحل ، فإن كان التقييد بأكثر اليوم صحيحا فلا معنى للتقييد بحركة المذبوح ، للحظر ، وكذا بعكسه ، فإن بينهما أمدا بعيدا ، قال : وعندي أن الحياة المستقرة ما ظن بقاؤها زيادة على أمد حركة المذبوح لمثله سوى أمد الذبح . [ ص: 316 ] قال : وما هو في حكم الميت كمقطوع الحلقوم ومبان الحشوة فوجدها كعدم ، على الأصح ، ومريضة كمنخنقة ، وقيل : لا يعتبر حركتها ( م 7 ) . وذكاة جنين مأكول بتذكية أمه ولو لم يشعر واستحب أحمد ذبحه ، وعنه : لا بأس وإن خرج بحياة مستقرة حل بذبحه ، نقله الجماعة . وقدم في المحرر أنه كمنخنقة ، ونقل الميموني : إن خرج حيا فلا بد من ذبحه وعنه : يحل بموته قريبا ، وفي قياس الواضح لابن عقيل : ما قاله أبو حنيفة لا يحل جنين بتذكية أمه أشبه ; لأن الأصل الحظر ، ولهذا قال عليه السلام في صيد عقر ووقع في ماء { لا تأكله لعل الماء أعان على قتله } فهذا تنبيه . ولا يؤثر في ذكاة أمه تحريمه كتحريم أبيه ، ولو وجأ بطن أمه فأصاب مذبحه تذكى والأم ميتة ، ذكره أصحابنا ذكره في الانتصار .

                                                                                                          [ ص: 315 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 315 ] مسألة 6 ) قوله : " وما أصابه سبب الموت من منخنقة وموقوذة ومتردية ونطيحة وأكيلة سبع فذكاه وحياته يمكن زيادتها ، . حل قيل : بشرط تحركه بيد أو طرف عين ونحوه ، وقيل : أو لا " ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) يشترط وجود شيء من ذلك ، قال في المحرر والنظم والوجيز والمنور وغيرهم : إذا أدرك ذكاة ذلك وفيه حياة يمكن أن تزيد على حركة المذبوح حل ، بشرط أن يتحرك عند الذبح ولو بيد أو رجل أو طرف عين أو قصع ذنب ونحوه ، انتهى .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) لا يشترط ذلك حيث كان فيها حياة تزيد على حركة المذبوح ( قلت ) وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وقدمه في الرعاية الكبرى .

                                                                                                          وقال في المغني والصحيح أنها إذا كانت تعيش زمنا يكون الموت بالذبح أسرع منه حلت بالذبح ، وأنها متى كانت مما لا يتيقن موتها كالمريضة وأنها متى تحركت وسال دمها حلت ، انتهى . [ ص: 316 ]

                                                                                                          ( مسألة 7 ) قوله : ومريضة كمنخنقة ، وقيل : لا تعتبر حركتها ، انتهى .

                                                                                                          الصحيح من المذهب أن حكم المريضة حكم المنخنقة وأخواتها ، كما قدمه المصنف ، وقد علمت الصحيح من المذهب في ذلك ، فكذا في هذه ، وتقدم كلامه في المغني وهو صريح في المسألة .




                                                                                                          الخدمات العلمية