الرابع قول بسم الله عند الذبح أو إرسال الآلة  وذكر جماعة : أو قبله قريبا ، فصل بكلام أو لا ، اختاره جماعة ،  وعنه    : من مسلم ، ونقل  حنبل  عكسها لأن المسلم فيه اسم الله .  وعنه    : هي سنة ، نقل  الميموني    : الآية في الميتة ، وقد رخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل ما لم يسم عليه ، وعنه : يسقط سهوا ، وذكره  ابن جرير  إجماعا ، وعنه : في  [ ص: 317 ] الذبح ، نقله واختاره الأكثر ،  وعنه    : والسهم ،  وعنه    : شرط للصيد سنة للذبيحة ،  وعنه    : بعربية ممن يحسنها ، وذكر بعض الحنفية خلافه إجماعا ، لأنه قد ذكر الله . 
وفي الانتصار في تكبيرة الإحرام على قياسه أداء شهادة وإيمان ويمين وخطبة وتلبية ، وفرق غيره بأن القصد العلم باعتقاد الإيمان ويحصل بغير عربية وبأن القصد من الخطبة الموعظة ، ومن التلبية إجابة الداعي ، وذلك يحصل بالعجمية . 
وقال  القاضي  وغيره : على أنه ينتقض بلفظ اللعان وبلفظ الشهادة عند الحاكم لو قال أعلم لم يصح ، وقال في مكان آخر : وعلى أنا لا نسلم التلبية والتسمية ، وقد نص على التسمية . 
وليس جاهل كناس كالصوم ، ذكره في المنتخب ، وقيل : يكفي تكبير ونحوه ويضمن أجير تركها إن حرمت ، واختار في النوادر : لغير شافعي . ويتوجه تضمينه النقص إن حلت . ويسن معها نص عليه ، وقيل : لا ، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المنصوص وفي المنتخب : لا يجوز ذكره معها شيئا ، ويشير الأخرس بها ، ومن سمى على سهم فرمى بغيره لم يبح ، كقطيع فيذبح منه ، أو شاة فيذبح غيرها ، وقيل : بلى ، كآلة ذبح ; لأنه لا يلزم من عدم اعتبارها على صيد بعينه لمشقته اعتبار تعيين الآلة ، ويكره ذبحه بآلة كالة ، وحدها والحيوان يراه ، وسلخه ، وكسر عنقه قبل زهوق نفسه ، وحرمهما  القاضي  وغيره ، وكرهه  أحمد  ، ونقل  حنبل    : لا يفعل . 
وقال شيخنا  في قوله عليه السلام { إن الله كتب الإحسان على كل شيء ،  [ ص: 318 ] فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة   } في هذا الحديث ، إن الإحسان واجب على كل حال حتى في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها ، فعليه أن يحسن القتلة للآدميين ، والذبحة للبهائم ، هذا كلامه ، وقد قال  ابن حزم    : اتفقوا أن إحسان الذابح واجب فيما يذبح . 
وفي الترغيب : يكره قطع رأسه قبل سلخه  ، ونقل  حنبل    : لا يفعل . ويسن توجيهه للقبلة ونقل محمد الكحال    : يجوز لغيرها إذا لم يتعمده ، ويسن على جنبه الأيسر ، ورفقه به ، وتحامله على الآلة بالقوة ، وإسراعه بالشحط ، وسبق ما يقتضي الوجوب . 
نقل ابن منصور    : أكره نفخ اللحم ، قال في المغني الذي للبيع لأنه غش ، وأكل غدة وأذن قلب ، نص عليه ، وحرمهما أبو بكر  وأبو الفرج  ، ونقل أبو طالب    : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب ، وهو هكذا . 
وقال في رواية عبد الله    : { كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الغدة   } . الأوزاعي  عن واصل  عن  مجاهد    . 
				
						
						
