وإن ذبح كتابي ما يحل له : يحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم ، وهو شحم الثرب والكليتين ، قال في الواضح : اختاره الأكثر . فعنه
وفي المنتخب : هو ظاهر المذهب .
وفي عيون المسائل : هو الصحيح من مذهبه : لا ( م 8 ) كذبح حنفي حيوانا فتبين حاملا ونحوه ذكره وعنه ، [ ص: 319 ] فلنا تملكها منهم : ويحرم علينا إطعامهم شحما من ذبحنا ، نص عليه ، لبقاء تحريمه عليهم . ابن عقيل
وفي الروايتين : نسخ في حقهم أيضا . لابن عقيل
[ ص: 318 ]