وإن ذبح كتابي ما يحل له   فعنه    : يحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم ، وهو شحم الثرب والكليتين ، قال في الواضح : اختاره الأكثر . 
وفي المنتخب : هو ظاهر المذهب . 
وفي عيون المسائل : هو الصحيح من مذهبه  وعنه    : لا ( م 8 ) كذبح حنفي حيوانا فتبين حاملا ونحوه ذكره  ابن عقيل  ،  [ ص: 319 ] فلنا تملكها منهم : ويحرم علينا إطعامهم شحما من ذبحنا ، نص عليه ، لبقاء تحريمه عليهم . 
وفي الروايتين  لابن عقيل    : نسخ في حقهم أيضا . 
     	
		 [ ص: 318 ] 
				
						
						
