قيل  لأحمد  رحمه الله : يكره الحلف بعتق أو طلاق أو شيء  ؟ قال : سبحان الله ، لم لا يكره ؟ لا يحلف إلا بالله . 
وفي تحريمه وجهان ( م 2 ) واختار شيخنا  التحريم وتعزيره ( و  م    ) واختار في موضع لا يكره ، وأنه قول غير واحد من أصحابنا ، لأنه لم يحلف بمخلوق ، ولم يلتزم لغير الله شيئا ، وإنما التزم لله كما يلتزم بالنذر ، والالتزام لله أبلغ من الالتزام به ، بدليل النذر له واليمين به ، ولهذا لم ينكر الصحابة على من حلف بذلك ، كما أنكروا على من حلف بالكعبة   ، واختار شيخنا  فيمن حلف بعتق وطلاق وحنث يخير بين أن يوقعه أو يكفر كحلفه بالله ليوقعنه ، وذكر  [ ص: 341 ] أن الطلاق يلزمني ونحوه يمين باتفاق العقلاء والأمم والفقهاء وخرجه على نصوص  لأحمد  وهو خلاف صريحها ، وذكر أنه إن حلف به نحو : الطلاق لي لازم ونوى النذر كفر ، عند الإمام  أحمد    . 
وأيمان البيعة رتبها الحجاج ، ضمنها يمينا بالله وعتقا وطلاقا وصدقة مال وقيل : وحجا ، فمن قال : أيمان البيعة تلزمني ، ولا نية فلغو ، وإن نواها وقيل ولو جهلها لزمته : وقيل : يلزمه عتق وطلاق ، وقيل : وصدقة . 
وفي الترغيب إن علمها لزمه عتق وطلاق وأيمان المسلمين يلزمه عتق وطلاق عتق وطلاق وظهار ويمين بالله ، بنية ذلك ، ففي اليمين بالله الوجهان ، ويتوجه في جاهل ما تقدم ، وألزم  القاضي  الحالف بالكل ولو لم ينو ومن حلف بأحدها فقال آخر يميني في يمينك في يمينك أو عليها أو مثلها ينوي التزام مثلها لزمه ، نص عليه في طلاق وفي المكفرة المكفرة الوجهان . قال شيخنا    : كذا أنا معك ، ينوي في يمينه ، ومن حلف بكفره ، كقوله هو كافر أو أكفر بالله أو برئ من الإسلام ، أو النبي صلى الله عليه وسلم أو يستحل الزنا أو ترك الصلاة  ، أو لا يراه الله بموضع كذا ونحو ذلك منجزا ومعلقا وفي الانتصار : أو والطاغوت لأفعلنه ، لتعظيمه له ، معناه : عظمته إن فعلته وفعله لم يكفر ، ويلزمه كفارة ، بخلاف : هو فاسق إن فعله ، لإباحته في حال ، وعنه : لا كفارة . اختاره  الشيخ  ، وكذا عند  ابن عقيل   [ ص: 342 ] وحده : محوت المصحف ، لإسقاطه حرمته ، وكذا عنده    : عصيت الله في كل ما أمرني ، واختاره في المحرر . وإن قال : لعمري ، أو قطع الله يديه ورجليه ، أدخله الله النار ، فلغو . نص عليه ، ولا يلزمه إبرار قسم ، في الأصح . كإجابة سؤال بالله . 
وقال شيخنا    : إنما يجب على معين ، فلا تجب إجابة سائل يقسم على الناس ، وسبق في الزكاة ، وإن قال : بالله لتفعلن ،  فيمين . 
وفي المغني : إلا أن ينوي ، وأسألك بالله لتفعلن يعمل بنيته ، ويتوجه في إطلاقه وجهان ( م 3 ) والكفارة على الحالف ، وحكي عنه : على المحنث ، وروى ما يدل على إجابة من سأل بالله ، فروى  أحمد   والنسائي  والترمذي  وقال حسن غريب من حديث  ابن عباس    { وأخبركم بشر الناس ؟ قلنا : نعم يا رسول الله ، قال : الذي يسأل بالله ولا يعطي به   } حديث حسن له طريقان ، في أحدهما  ابن لهيعة  ، والأخرى جيدة ، وروى أبو داود  بإسناد جيد من حديث  ابن عباس    { ومن سألكم بوجه الله فأعطوه   } وفي لفظ { من سألكم بالله فأعطوه   } وله مثلها من حديث  ابن عمر  ، وفيهما : { ومن استعاذكم بالله فأعيذوه   } وهما حديثان جيدان ، وله من حديث  جابر    { لا تسأل  [ ص: 343 ] بوجه الله إلا الجنة   } من رواية سليمان بن معاذ هو ابن قرم  ، ضعفه غير  أحمد  وابن عدي    . 
     	
		  [ ص: 340 ] 
				
						
						
