وكل يمين مكفرة كاليمين بالله  ، قال شيخنا    : حتى عتق وطلاق وأن هل فيهما لغو ؟ على قولين في مذهب  أحمد  ومراده ما سبق ، وإن جرى على لسانه ولم يقصدها لا والله وبلى والله ; فلا كفارة ، على الأصح ،  وعنه    : في الماضي ، وهل هي لغو اليمين أو المسألة قبلها ؟ فيه روايتان ( م 4 ) وقيل : هما ، قالت عائشة    " أيمان اللغو ما كان في المراء والهزل والمزاحة والحديث الذي لا يعقد عليه القلب " ، وأيمان الكفارة كل يمين حلف عليها على حد  [ ص: 346 ] من الأمر في غضب أو غيره إسناده جيد ، احتج به أصحابنا ، وذكر  أحمد  أوله فيما خرجه في محبسه ، ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله متصلا ، وعنه وجزم به في عيون المسائل : ومع فصل يسير ولم يتكلم ، وعنه : وفي المجلس ، وهو في الإرشاد عن بعض أصحابنا ، وفي المبهج : ولو تكلم ، قدم الاستثناء على الجزاء أو أخره ، فعل أو ترك ، لم تلزمه كفارة قال  أحمد    : قول  ابن عباس    " إذا استثنى بعد سنة فله ثنياه " ليس هو في الأيمان إنما تأويله قول الله { ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت    } فهذا استثناء من الكذب ; لأن الكذب ليس فيه كفارة ، وهو أشد من اليمين ، لأن اليمين تكفر والكذب لا يكفر ، قال ابن الجوزي    : فائدة الاستثناء خروجه من الكذب ، قال موسى    { ستجدني إن شاء الله صابرا    } ولم يصبر فسلم منه بالاستثناء ، وكلامهم يقتضي إن رده إلى يمينه لم ينفعه ، لوقوعها وتبيين مشيئة الله ، واحتج به الموقع في أنت طالق إن شاء الله ، قال أبو يعلى الصغير  في اليمين بالله ومشيئة الله : تحقيق مذهبنا إنما يقف على إيجاد فعل أو تركه ، فالمشيئة متعلقة على الفعل ، فإذا وجد ذلك تبينا أنه شاء وإلا فلا ، وفي الطلاق المشيئة انطبقت على اللفظ بحكمه الموضوع له وهو الوقوع ، ويعتبر نطقه إلا من مظلوم خائف ، نص على ذلك ، ولم يقل في المستوعب : خائف ، وفي اعتبار قصد الاستثناء وجهان ، فائدتهما  [ ص: 347 ] فيمن سبق على لسانه عادة ، أو أتى به تبركا ( م 5 ) ولم يعتبره شيخنا  ، ولو أراد تحقيقا لإرادته ونحوه ، لعموم المشيئة . 
وفي الترغيب وجه : يعتبر قصد الاستثناء أول كلامه ، وكذا قوله إن أراد الله وقصد بالإرادة المشيئة ، لا محبته وأمره ، ذكره شيخنا    . وإن شك في الاستثناء فالأصل عدمه . 
وقال شيخنا    : إلا ممن عادته الاستثناء واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس أقل الحيض ، والأصل وجوب العبادة ، ومن كان حنثه في يمينه خيرا استحب ، وقدم في الترغيب أن بره وإقامته على يمينه أولى ، ولا يستحب تكرار حلفه  فقيل : يكره ، ونقل  حنبل    : لا يكثر الحلف فإنه مكروه ، وإن دعي . محق لليمين عند حاكم فالأولى افتداء نفسه ، وقيل : يكره حلفه ، وقيل : مباح ، ونقله  حنبل  كعند غير حاكم ويتوجه فيه : يستحب لمصلحة ، كزيادة طمأنينة وتوكيدا لأمر وغيره ، ومنه { قوله عليه السلام  لعمر  رضي الله عنه عن صلاة العصر : والله ما صليتها   } تطبيبا منه لقلبه ، وكذا قال بعض أصحابنا في كتابه الهدي عن قصة الحديبية  ، فيها جواز الحلف بل استحبابه على الخير الديني الذي يريد تأكيده ، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من ثمانين موضعا ، وأمره الله بالحلف على تصديق ما أخبره في ثلاث مواضع من القرآن ، في سورة سبأ ويونس والتغابن . 
وإن قال : إن فعلت كذا فعبد فلان حر ، أو ماله صدقة ونحوه ، وفعله ، فلغو ، وعنه : يكفر كنذر معصية ، وإن حرم حلالا غير زوجته ، نحو ما أحل الله علي حرام ، ولا زوجة له ، لم يحرم ويكفر إن فعله ، نص عليه ، وقيل : يحرم حتى يكفر ، وكذا تعليقه بشرط ، نحو إن أكلته فهو علي حرام ، نقله أبو طالب  ، قال في الانتصار : وطعامي علي كالميتة والدم . 
     	
		 [ ص: 345 ] 
				
						
						
