واليمين تنقسم إلى أحكام التكليف الخمسة  ، وهل يستحب على فعل طاعة أو ترك معصية ؟ فيه وجهان ( م 6 ) ولا تغير حكم المحلوف ، وفي الانتصار :  [ ص: 349 ] يحرم حنثه وقصده لا المحلوف في نفسه ولا ما رآه خيرا . 
وفي الإفصاح : يلزم الوفاء بالطاعة ، وأنه عند  أحمد  لا يجوز عدول القادر إلى الكفارة (  ش   م    ) قال شيخنا    : لم يقل أحد إنها توجب إيجابا أو تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة ، قال : والعقود والعهود متقاربة المعنى أو متفقة فإذا قال : أعاهد الله أني أحج العام  ، فهو نذر وعهد ويمين ، ولو قال : أن لا أكلم زيدا ، فيمين وعهد ، لا نذر ، فالأيمان إن تضمنت معنى النذر ، هو أن يلتزم لله قربة ، لزمه الوفاء ، وهي عقد وعهد ومعاهدة لله ، لأنه التزم لله ما يطلبه الله منه ، وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس ، وهو أن يلتزم كل من المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه ، فمعاقدة ومعاهدة ، يلزم الوفاء بها ، ثم إن كان العقد لازما لم يجز نقضه ، وإلا خير ، ولا كفارة في ذلك لعظمه . 
     	
		
				
						
						
