وفي الإيضاح الطلاق : وإن . وإن حلف على شيء لا ينتفع به لم يجز أن ينتفع به ولا أحد ممن في كنفه حنث ، أو لا عدت رأيتك تدخلينها ينوي منعها حنث ولو لم يرها ، ونقل حلف لا يأوي معها بدار ينوي جفاها ولا سبب ، فأوى معها في غيرها ابن هانئ أقل الإيواء ساعة ، وجزم به في الترغيب ، قال الحريري في درة الغواص : لا يقال : اجتمع فلان مع فلان ، وإنما يقال : [ ص: 360 ] اجتمع فلان وفلان ، وخالفه في صحاحه فقال : جامعه على كذا أي اجتمع معه . الجوهري