وفي الفنون : من شهدت له بينة بمال لا عند حاكم  أخذه ، وقيل : لا ، كقود ، في الأصح ، قيل  لأحمد  فيمن يجحد الحق ولعله يحمله على اليمين فيحلف : أذهب به إلى السلطان ؟ قال : لا . 
ومن قدر على عين ماله أخذه قهرا ، زاد في الترغيب : ما لم يفض إلى فتنة ، قال : ولو كان لكل منهما على الآخر دين من غير جنسه فجحد أحدهما فليس للآخر أن يجحد ، وجها واحدا ، لأنه كبيع دين بدين لا يجوز ولو رضيا 
				
						
						
