وفي استحباب  [ ص: 147 ] غسل داخل العينين مع أمن الضرر  وجهان ( م 11 ) وعنه يجب ( خ )  وعنه  في الكبرى ولا يجب لنجاسة في الأصح ( هـ    ش    ) فصل 
ثم يغسل يديه إلى المرفقين ، وهو فرض إجماعا ، ويجب إدخالها على الأصح ( و ) وغسل أظفاره ، ذكره في الرعاية ( ع ) وقاسه في الفصول والفروع والنهاية على المسترسل من اللحية ، والفرق أنه ناد لا مشقة فيه مقصر بتركه . وذكر ابن الجوزي  ومعناه في الفصول أن حد اليدين من أطراف الأصابع . 
     	
		 [ ص: 147 ] 
				
						
						
