ثم ، وهو فرض إجماعا ، ويجب مسح ظاهره ( يمسح رأسه ) كله ( و ش ) وعفا في المترجم والمبهج عن يسير للمشقة ، وعنه يجزئ [ ص: 148 ] أكثره ، م قدر الناصية ( و وعنه هـ ) ففي تعيينها وجهان ( م 12 ) وهي مقدمه وقيل : قصاص الشعر ، وعنه وبعضه ( و م ) وفي الانتصار احتمال في التجديد . ش
وفي التعليق للعذر ، واختاره شيخنا ، وأنه يمسح معه العمامة ويكون كالجبيرة فلا توقيت . ولا يكفي أذنيه في الأشهر . وعنه بعضه للمرأة ، وهي الظاهرة عنه عند ، الخلال : بيديه ، ويجزئ بعض يده ، وعنه أكثرها ، ويجزئ بحائل في الأصح ( و والشيخ هـ ) ويستحب من مقدم رأسه ، ثم يمرهما إلى قفاه ، ثم يردهما ، ش بماء جديد إلى مقدمه ، وعنه لا يردهما من انتشر شعره ، ويردهما من لا شعر له أو كان مضفورا ( وعنه ) ش تبدأ المرأة بمؤخره ، وتختم به ، وعنه فيها كل ناحية لمنصب الشعر ، وقيل يجزئ وعنه ( و بل الرأس بلا مسح هـ ) وإن غسله أجزأ في الأصح إن أمر يده ، وعنه أو لا ( و ش هـ ) وإن [ ص: 149 ] أصابه ماء أجزأه إن أمر يده ، وعنه وقصده . ش
وإن لم يمرها ولم يقصده فكغسله . والنزعتان منه في الأصح ، وفي صدغ وتحذيف وجهان ( م 13 - 14 ) .
[ ص: 148 ]