ثم يمسح رأسه  ، وهو فرض إجماعا ، ويجب مسح ظاهره (  ش    ) كله ( و  م    ) وعفا في المترجم والمبهج عن يسير للمشقة ، وعنه يجزئ  [ ص: 148 ] أكثره ،  وعنه  قدر الناصية ( و هـ    م    ) ففي تعيينها وجهان ( م 12 ) وهي مقدمه وقيل : قصاص الشعر ، وعنه وبعضه ( و  ش    ) وفي الانتصار احتمال في التجديد . 
وفي التعليق للعذر ، واختاره شيخنا  ، وأنه يمسح معه العمامة ويكون كالجبيرة فلا توقيت . ولا يكفي أذنيه في الأشهر . وعنه بعضه للمرأة ، وهي الظاهرة عنه عند  الخلال  ،  والشيخ    : بيديه ، ويجزئ بعض يده ، وعنه أكثرها ، ويجزئ بحائل في الأصح ( و هـ    ش    ) ويستحب من مقدم رأسه ، ثم يمرهما إلى قفاه ، ثم يردهما ،  وعنه  بماء جديد إلى مقدمه ،  وعنه  لا يردهما من انتشر شعره ، ويردهما من لا شعر له أو كان مضفورا (  ش    )  وعنه  تبدأ المرأة بمؤخره ، وتختم به ، وعنه فيها كل ناحية لمنصب الشعر ، وقيل يجزئ بل الرأس بلا مسح    ( و هـ    ش    ) وإن غسله أجزأ في الأصح إن أمر يده ، وعنه أو لا ( و هـ    ش    ) وإن  [ ص: 149 ] أصابه ماء أجزأه إن أمر يده ، وعنه وقصده . 
وإن لم يمرها ولم يقصده فكغسله . والنزعتان منه في الأصح ، وفي صدغ وتحذيف وجهان ( م 13 - 14 ) . 
     	
		 [ ص: 148 ] 
				
						
						
