الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أقر لامرأته بالمهر فلها مهر مثلها ، نص عليه بالزوجية ، ونقل أبو طالب : من الثلث ، ونقل أيضا : لها مهر مثلها وأن على الزوج البينة بالزائد ، وذكر أبو الفرج في صحته بمهر مثلها روايتين .

                                                                                                          وفي التبصرة ونهاية الأزجي والمغني والترغيب وغيرها : ويصح به .

                                                                                                          وإن أقرت لا مهر لها عليه لم يجز إلا أن يقيم بينة أنها أخذته ، نقله مهنا ، وإن أقر لها بدين ثم أبانها ثم تزوجها لم يصح .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية