، في ظاهر كلامه ، قاله ويصح إقراره بأخذ دين في صحة ومرض من أجنبي وأصحابه . القاضي
وفي الرعاية : لا يصح بقبض مهر وعوض خلع ، بل حوالة ومبيع وقرض ، وإن أطلق فوجهان ، قال في الروضة وغيرها : لا يصح لوارثه بدين ولا غيره ، وكذا قال في الانتصار وغيره إن صح ، لا أنه وهب وارثا . أقر أنه وهب أجنبيا في صحته
وفي نهاية الأزجي أنه يصح لأجنبي ، كإنشائه ، وفيه لوارث وجهان : أحدهما لا يصح ، كالإنشاء ، والثاني يصح ، لأنه لو أخبر عن شيء لو صدق فيه [ ص: 610 ] ثبت استحقاق الوارث له ، فلا بد فيه من القبول .
وفي النهاية : يقبل أنه وهب أجنبيا في صحته ، وفيه لوارث وجهان ، وصححه في الانتصار للأجنبي فقط .
وفي الروضة وغيرها : لا يصح لوارثه بدين ولا غيره .