الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا أو عكسه اعتبر بحال الإقرار لا الموت ، على الأصح ، فيصح في الثانية دون الأولى ومرادهم والله أعلم بعدم الصحة : لا يلزم ، لا بطلانه ، لأنهم قاسوه على الوصية ، وسبق في الإقرار لوارث ، ولهذا أطلق في الوجيز الصحة فيهما ، وكذا الحكم إن أعطاه وهو غير وارث ثم صار وارثا ، ذكره في الترغيب وغيره .

                                                                                                          وإن أقر لوارث وأجنبي صح للأجنبي ، وقيل : لا ، وقيل : لا إن عزاه إلى سبب واحد وأقر به الأجنبي .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية