الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وفي استحباب [ ص: 147 ] غسل داخل العينين مع أمن الضرر وجهان ( م 11 ) وعنه يجب ( خ ) وعنه في الكبرى ولا يجب لنجاسة في الأصح ( هـ ش ) فصل

                                                                                                          ثم يغسل يديه إلى المرفقين ، وهو فرض إجماعا ، ويجب إدخالها على الأصح ( و ) وغسل أظفاره ، ذكره في الرعاية ( ع ) وقاسه في الفصول والفروع والنهاية على المسترسل من اللحية ، والفرق أنه ناد لا مشقة فيه مقصر بتركه . وذكر ابن الجوزي ومعناه في الفصول أن حد اليدين من أطراف الأصابع .

                                                                                                          [ ص: 147 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 147 ] مسألة 11 ) قوله : وفي استحباب غسل داخل العينين مع أمن الضرر وجهان انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يستحب ، وهو الصحيح ، بل يكره ، قال الشيخ في المغني وابن عبيدان والصحيح : أنه ليس بمسنون ، وصححه في مجمع البحرين ، والظاهر أنه تابع المجد في شرحه ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والشرح وابن تميم وحواشي المقنع للمصنف ، والفائق وغيرهم ، قال الزركشي : اختاره القاضي في تعليقه والشيخان .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) يستحب ، قطع به في الهداية ، والفصول ، وتذكرة ابن عقيل ، وخصال ابن البنا ، والمذهب ، ومسبوك المذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والنظم ، وغيرهم وقدمه في الرعايتين ، والحاويين وغيرهم ، وقيل : يستحب في الجنابة دون الوضوء .




                                                                                                          الخدمات العلمية