فإن زاد فظاهر كلامهم أنها كغيرها ، وعند الحنفية إن قعد على رأس الشفع آخرا عن تسليمتين في الأصح ، وإن لم يقعد فالقياس لا يجوز ، وهو قول ويسلم من كل ركعتين محمد ، ورواية عن ( وزفر هـ ) وفي الاستحسان يجوز وهو ظاهر الرواية عن ( هـ ) وقول ثم هو عن تسليمتين ( أبي يوسف هـ ) وعن عن تسليمة ، واختاره جماعة منهم ، ولو أبي يوسف لم يجز عند صلى ثلاثا بقعدة محمد ، واختلفوا على قولهما : قيل لا يجزئه ، وقيل يجزيه عن تسليمة ، فعلى هذا يلزمه قضاء الشفع الثاني ، إن كان عامدا ، وعلى الأول [ ص: 549 ] لا يلزمه عند ( وزفر هـ ) وعند الشافعية لو صلى أربعا لم تصح . ومن له تهجد فالأفضل وتره بعده ، وإلا قدمه بعد السنة . وإن أحب المأموم متابعة إمامه شفعها بأخرى نص عليه . وعنه يعجبني أن يوتر معه ، اختاره الآجري .
وقال إن لم يوتر معه لم يدخل في وتره لئلا يزيد على ما اقتضته تحريمة الإمام ، وحمل القاضي نص القاضي على رواية إعادة المغرب وشفعها أحمد